الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

مجلس الوزراء :تعديل احكام قانون مكافحة غسيل الاموال لمواجهة الارهاب

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون. كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة : الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويٌحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. 

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني

ليلى طاهر تكرم الشيخ سالم الجازولى كأفضل شخصية 2024

وزيرة التضامن تترأس اجتماعًا مع رئيستي المجلسين القومي للمرأة والمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في مصر

خبير: التغيرات المناخية لها تأثير كبير حدوث الكوارث الطبيعية وتتحكم بالزلازل

وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في سقوط ميكروباص من أعلى دائري البراجيل

أسعار العملات في مصر اليوم السبت

الرئيس السيسي: الاحتياج للدولار يؤثر على الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير

آخر الأخبار
وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالحى السكنى الخامس R5 وعدداً من الطرق والمحاور بالعاصمة الإدارية وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني ليلى طاهر تكرم الشيخ سالم الجازولى كأفضل شخصية 2024 مزايا شهادة الادخار الرباعية من البنك العربى الافريقى الدولى بفائدة تراكمية 100% "ڤي.كونكت" تطلق الجيل الثالث و"ڤاريانس" تستثمر 10 ملايين دولار لتعزيز الريادة في 2025 العقارات تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات بقيمة 2.4 مليار جنيه وزيرة التضامن تترأس اجتماعًا مع رئيستي المجلسين القومي للمرأة والمشرف العام على المجلس القومي للأشخا... حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في مصر خبير: التغيرات المناخية لها تأثير كبير حدوث الكوارث الطبيعية وتتحكم بالزلازل وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في سقوط ميكروباص من أعلى دائري البراجيل استمرار حظر هواتف iPhone 16 في إندونيسيا ميزات جديدة من واتساب في الطريق إليك ماذا يحدث للجسم عند تناول السكر في الصباح عمرو سليم يحيى حفلاً موسيقيًا بدار الأوبرا موعد مباراة الأهلي استاد أبيدجان اليوم في دوري أبطال إفريقيا ليفربول يواجه أكرينجتون ستانلي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي موعد مباراة مانشستر سيتي وسالفورد الليلة في كأس الاتحاد الإنجليزي أسعار العملات في مصر اليوم السبت أسعار الدولار في مصر اليوم السبت أسعار الريال السعودي اليوم السبت