الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

تعرف على رسوم مزاولة أى حرفة فى قانون العمل بعد موافقة “الشيوخ”

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على عدد من المواد بمشروع قانون العمل الجديد والتى تتعلق بعمليات التدريب
وجاءت المواد التى وافق عليها مجلس النواب كالتالى:

المادة 20
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1. منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون.
2. جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3. المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

المادة 21
يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (20) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إليكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
المادة 22
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (20) من هذا القانون فيما عدا البند (2) بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية التي تقدمها لاعتمادها، على أن تتضمن ما يأتى:
– الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج.
– مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات، ومجالات التدريب، وعدد الساعات المخصصة لها.
– مستويات وتخصصات المدربين.
– مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد إجراءات ومواعيد الإخطار بعد العرض على المجلس الأعلى لتنمية موارد ومهارات القوى البشرية.
المادة 23
يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة بناءً على طلبهم أو طلب إحدى الجهات المشار إليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المستحقة عنه بما لا يجاوز ألف جنيه، وحالات إيقافه أو الغائه.
على أن يستثنى من ذلك المدربون التابعون للجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (20) من هذا القانون، إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها.
وتلتزم الوزارة المختصة بإعداد سجل لقيد المدربين المرخص لهم، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو إلغاء الترخيص.

المادة 24
تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة.
وتعتمد تلك الشهادات من الجهة الإدارية المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسين جنيها.

المادة 25
يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.
ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.
المادة 26
يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.

 

المادة 27
يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها.

 

المادة 28
لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل .

 

المادة 29
مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتاب، تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.

أخبار ذات صلة

وزير الكهرباء يبحث مع انكورا الصينية توطين صناعة المهمات الكهربائية لنهايات الكابلات ذات الجهد العالي

الأمين العام لحزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات

نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا ويحدد مهلة 45 يومًا لمعالجة السلبيات

الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية خطوة غير قانونية

وزير البترول يعقد اللقاء الدوري مع القيادات ورؤساء الشركات لمتابعة ما تم إنجازه واستعراض رؤية العمل

سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة

تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية

الزراعة تصدر 564 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني

آخر الأخبار
الإمارات تُطلق أول مادة عالمية مضافة لمعالجة الخرسانة توفر 8 مليارات لتر من المياه سنوياً منتجع حوار بإدارة مانتيس... حيث تنسجم الرفاهية البيئية مع هدوء الطبيعة وسحرها في تجربة لا تُنسى وزير الكهرباء يبحث مع انكورا الصينية توطين صناعة المهمات الكهربائية لنهايات الكابلات ذات الجهد العال... مستشفى باراكير للعيون في الإمارات تحذر من استخدام الشاشات على صحة نظر الأطفال بارك بروبرتيز تدخل سوق العقارات في دولة الإمارات برؤية طموحة ومشروع واجهة مائية رئيسي شراكة مصرية خليجية لإطلاق "بوليفارد مول " بالمنيا الجديدة أكبر مول تجاري إداري في الصعيد الأمين العام لحزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات اكتب حكايتك الخاصة وأعِد اكتشاف مدينتك بأسلوب أكور المميّز نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا ويحدد مهلة 45 يومًا لمعالجة السلبيات الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية خطوة غير قانونية أبرز أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع وزير البترول يعقد اللقاء الدوري مع القيادات ورؤساء الشركات لمتابعة ما تم إنجازه واستعراض رؤية العمل نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية الزراعة تصدر 564 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بالإنفوجراف: "الإسكان" توضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون "الإيجار القديم" الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير الزراعة: نستهدف تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات وتطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور ا... «الصحة»: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 47 مليونًا و230 ألف خدمة طبية مجانية خلال 30 يومًا