وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بأغلبية الثلثين، على التعديل الوزاري الذي شمل 13 حقيبة وزارية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة، اليها دعا إليها رئيس الجمهورية، للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، بعد تشاوره مع رئيس مجلس الوزراء.
وشملت التعديلات الجديدة 13 حقيبة وزارية، جاءت كالتالي:
رضا حجازي – وزير للتربية والتعليم
عاطف سويلم – وزير الري والموارد المائية
خالد عبد الغفار – وزير الصحة
أيمن عاشور – وزير التعليم العالي
سهى سمير ناشد – وزيرة الهجرة
أحمد عيسى أبو حسين – وزير السياحة والآثار
أحمد سمير – وزير التجارة والصناعة
الفريق محمد عباس حلمي – وزير للطيران
حسن شحاته – وزير القوى العامة
نيفين الكيلاني – وزيرة الثقافة
اللواء هشام آمنة – وزيرالتنمية المحلية
محمود عصمت – قطاع الأعمال العام
اللواء محمد صلاح الدين – وزير الإنتاج الحربي
التعديل الوزاري الجديد
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وفيما يلى خطوات إجراء التعديل الوزارى:
1-التشاور مع رئيس الوزراء.
2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.
3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.
التعديل الوزاري وفقا للدستور المصري
أما بالنسبة للدستور، فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.