حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية، 7 التزامات لأمين الحفظ لإصدارات السندات، حيث ألزمت الهيئة أمين الحفظ أن يفرد حسابات مستقلة لكل عملية توريق، ولا يجوز له الخلط أو الدمج أو المزج بين حساباته الخاصة وبين حسابات عمليات التوريق أو بين بعضها البعض أو أي حسابات أخرى، ويجب أن يفرد أمين الحفظ لكل عملية توريق الحسابات الآتية:
1- حساب لحصيلة محفظة التوريق.
2- حساب لسداد أصل قيمة سندات التوريق.
3- حساب لسداد العائد المستحق على سندات التوريق.
4- حساب لإدارة استثمار الفائض من حصيلة محفظة التوريق.
5- ولا يجوز لأمين الحفظ استخدام حصيلة الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية لغير سداد مستحقات حملة سندات التوريق، وذلك بعد خصم العمولات والمصاريف والأتعاب المقررة وبما لا يجاوز ما تم تحديده في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار.
6- ولأمين الحفظ، بعد موافقة شركة التوريق، استثمار فائض المبالغ المودعة لديه في: أذون خزانة و/أو ودائع لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري و/أو صناديق استثمار أسواق النقد و/أو صناديق استثمار أدوات الدين، وذلك مع مراعاة عدم تعارض المصالح، كما له أن يعهد بذلك إلى إحدى شركات إدارة محافظ الأوراق المالية بشرط أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار ذلك.
7- يلتزم أمين الحفظ بإعداد تقرير شهري بشأن محفظة التوريق يتضمن البيانات المشار إليها بالمادة 312 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وذلك بمراعاة طبيعة سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية، وعليه إخطار الهيئة وحملة سندات التوريق أو من يمثلهم بالتقرير، وذلك بعد اعتماده من مراقب الحسابات.