الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

ما هو حق الزوجة في المهر كاملًا إذا مات زوجها قبل الدخول؟.. الإفتاء تجيب

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: “عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟”.

وأجابت الإفتاء في ردها على السائل عبر موقعها الإلكتروني بأنه من السؤال أن عقد الزواج المسؤول عنه عقد موثق أثبت به أن المهر باق بذمة الزوج فهو عقد صحيح شرعًا يترتب عليه جميع الحقوق المقررة شرعًا.

ومن المقرر شرعًا: أن الصداق معجّله ومؤجّله يتأكد للزوجة بالموت.

وعلى ذلك فتستحق الزوجة المذكورة بوفاته جميع الصداق آجله وعاجله، فتستوفيه من جميع تركته قبل توزيعها على الورثة التي هي واحدة منهم؛ لأن لها ربع تركته فرضًا إن لم يكن له ولد من غيرها، ولها ثمنها فرضًا إن كان له ولد من غيرها.

وعن ما حكم الشبكة عند عدم إتمام العقد بسبب موت الخاطب؟، فقالت دار الإفتاء المصرية ما يلي..

إنَّ الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كلّ ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يُقدّموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرَّر شرعًا أنَّ المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

أمَّا الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنَّها جزء من المهر؛ لأنَّ الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه أحمد والطيالسي في “مسنديهما”.

فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإنَّ المرأةَ تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الشبكةَ المُقدَّمةَ من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، أو للورثة إذا مات، وليس للمخطوبة منها شيءٌ، ولا يؤثّر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

أخبار ذات صلة

مدبولي يستقبل 150 شابًا وفتاة من 80 دولة ضمن النسخة الخامسة من “منحة ناصر للقيادة الدولية”

وزارة البترول: لا صحة لما يتردد بشأن الاشتباه في وجود تسريب غاز بـ 6 أكتوبر

البترول تنفي وجود تسريب غاز بمحيط موقع الحادث السابق لخط الغاز الطبيعى

وزيرة التضامن: 10 مليارات جنيه لدعم التمكين الاقتصادي عبر «تكافل وكرامة»

ابتسامة لا تُنسى : وفاة المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

البترول: 5 عينات من البنزين غير مطابقة للمواصفات من 807 عينات

وزير الصحة يؤكد دعم الدولة المصرية لمهنة التمريض

الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لتركيا

آخر الأخبار
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الإثنين أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الإثنين المهندس أحمد عز رئيسا للإتحاد العربي للحديد و الصلب رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب القفزة التاريخية في صادرات القطاع بالربع الأول 2025 ميشيل الجمل: المناطق الحرة في مصر تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات مدبولي يستقبل 150 شابًا وفتاة من 80 دولة ضمن النسخة الخامسة من "منحة ناصر للقيادة الدولية" وزارة البترول: لا صحة لما يتردد بشأن الاشتباه في وجود تسريب غاز بـ 6 أكتوبر البترول تنفي وجود تسريب غاز بمحيط موقع الحادث السابق لخط الغاز الطبيعى برشلونة يلتهم ريال مدريد ويقترب من حسم الدورى الإسبانى رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات بعثة صندوق النقد الدولي .. مصر تؤكد التزامها بالإصلاحات وزير الإسكان يتابع موقف الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات الرئيس الامريكي ترامب يطالب بخفض الفائدة ليفربول يفاجئ أرسنال ويتقدم بهدفين فى دقيقتين بالدورى الإنجليزي وزيرة التضامن: 10 مليارات جنيه لدعم التمكين الاقتصادي عبر «تكافل وكرامة» ابتسامة لا تُنسى : وفاة المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق