قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه جار الانتهاء من آلية الإعلان عن أسعار الذهب من خلال البورصة المصرية، خلال أسبوعين بحد أقصى وذلك بعد الاستعانة بالأسعار من مصفاة ذهب مصرية حكومية معتمدة.
وأضاف الدكاني، على هامش ورشة عمل للصحفيين، أن هذة الخطوة سيكون لها دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية على عمل صندوق الاستثمار في الذهب ومساعدته في تحديد أسعار الوثائق.
وشهدت الفترة الأخيرة قفزات متتالية لأسعار الذهب في مصر، إذ زادت بنحو 58% منذ بداية 2023 لسعر الذهب عيار 21 قيراطا، الأكثر شعبية في السوق المصرية، وبأكثر من 167% خلال 12 شهراً، ليسجل 2600 جنيه للجرام الواحد، في حين يقترب سعر جنيه الذهب من 21 ألف جنيه.
الجدير بالذكر أن شركة إيفولف أزيموت – وهي شركة مشتركة بين إيفولف القابضة وأزيموت مصر للاستثمار، حصلت مؤخرًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق أول صندوق استثمار بالذهب في مصر.
وتدير أول صندوق استثمار بالذهب في مصر شركة أزيموت للاستثمار، فيما ستتولّى شركة كاتليست لخدمات الإدارة عملية تسعير وثيقة الاستثمار في الصندوق بشكلٍ يومي بناءً على معدلات الإقبال والتداول.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف الشهر الماضي، عدة قرارات تنظيمية بشأن تعامل صناديق الاستثمار في المعادن )الذهب(كإحدى القيم المالية المنقولة، وذلك في ضوء ما تجيزه أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن.
وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.
التزام مدير الاستثمار بالتعامل بيعا وشراء للمعادن عبر الجهات المقيدة بالسجل بموجب هذا القرار يجوز لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
يلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعا وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة.
تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن من حيث الشكل القانوني لتأسيسه، توافر الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، الشروط الواجب توافرها في المقار والخزائن المحفوظ بها موجودات الصندوق بطريقة مؤمنة، وكذا توافر نظم واسس رقابة داخلية ومراجعة مالية وما يفيد ان الشركة لديها نظام تخزين واسترجاع تعليمات العملاء.
التزامات مقدمي خدمات حفظ المعادن، كما تضمن القرار المشار إليه التزامات مقدمي خدمات حفظ المعادن ومن أهم هذه الالتزامات إمساك حسابات مستقلة لكل صندوق استثمار على أن يقدم للهيئة بيانات دورية ربع سنوية عن أصول كل صندوق مع توفير أماكن منفصلة لحفظ المعادن لكل صندوق على حدة، تقديم وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، طوال مدة التعاقد، على أن يتضمن نطاق التغطية التأمينية بحد أدنى، تأمين أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف لأي سبب، خيانة الأمانة شاملة الإهمال أو التقصير من العاملين، مخاطر السرقة بالإكراه أثناء نقل المعادن بالسيارات داخل جمهورية مصر العربية، الكوارث الطبيعية، والأخطار الإضافية، كما يجب أن تتضمن نطاق التغطية التأمينية المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن إذا تم الاتفاق على قيام الشركة بذلك.
وتكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أش هر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المتطلبة للقيد واستمراره.
ضوابط قيد وشطب بسجل الرقابة المالية لشراء وبيع المعادن، كما أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
تضمن القرار عدد من الشروط الواجب توافرها في مقدم الخدمة بما يساهم في زيادة كفاءة العملية الاستثمارية لهذه الفئة من الصناديق، ومن اهم هذه الشروط ان تتخذ هذه الجهات شكل مؤسسي بحيث ان تكون من أحد الشركات التي يكون ضمن اغراضها التعامل في المعادن شراءً وبيعاً ومرخص لها بذلك من الجهات المختصة مع توافر حد أدنى من الخبرات السابقة لمدة عامين على الأقل، وتكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع ضمن شركات التجارة فئة (أ) والتي تقوم بالتعامل على المعدن لحسابها أو لحساب عملائها كوسيط بالإضافة إلى عضوية أحد الاتحادات أو الروابط او الجمعيات المهنية ذات الصلة على أن يتوافر بها نظم الربط بخدمة تسعير للمعادن توافق عليها الهيئة ويتم الإعلان عنها.
كما تضمن القرار المشار اليه أنه تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر قانونية وفنية للفحص الميداني والمكتبي للتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المتطلبة للقيد، وتصدر الهيئة قرارها في طلب القيد خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد.بالإضافة إلى التدابير التي يجوز لمجلس إدارة الهيئة اتخاذها حال فقد مقدم الخدمة أحد شروط القيد بالسجل المشار إليه.