قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة اليوم السبت، بعدم دستورية نص البند ( 5 ) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ونص البند ( هـ ) من المادة ( 10 ) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية لها.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة ( 216 ) من الدستور القائم قد ناطت بالسلطة التشريعية دون
غيرها، إصدار قانون ينظم سائر الأوضاع الوظيفية للعاملين بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في المادة ( 215 ) من الدستور، ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية، ومؤدى ذلك أن الدستور لم يعقد لسلطة آخرى غير السلطة التشريعية، اختصاصًا بإصدار القواعد المنظمة لأوضاع العاملين بتلك الهيئات، ومن ثم فإن نص البند ( 5 ) من المادة السادسة من قانون تلك الهيئة والبند ( هـ ) من المادة ( 10 ) من نظامها الأساسي فيما تضمناه من تخويل مجلس إدارتها سلطة إصدار لائحة شئون العاملين بها، وما ترتب على هذين النصين من إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة يضحى انتحالًا لاختصاص محجوز للمشرع دون غيره، ومخالفًا لنص المادتين ( 101 و 216 ) من الدستور.
وحرصًا من المحكمة على استقرار المراكز القانونية للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية التي تكونت خلال فترة العمل بالنصوص المقضي بعدم دستوريتها، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة ( 49 ) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكمين في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
صرح بذلك، المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.