قال الدكتور جون سعد الخبير الضريبي إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم (1433) لسنة 2004، بشأن فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، هام للغاية، ويساهم في بقاء هذه النشاط داخل الاقتصاد الرسمي.

وقال جون سعد إن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية خضوع السيارات المستعملة عند بيعها للمستهلك النهائـــى بنسبة 30% طبقا للسعة اللترية وهذه النسبة كافية لإستمرار هذا النشاط داخل الاقتصاد الرسمى بدلاً من الزج به الى الاقتصاد غير الرسمي
وأشار إلى ان القرار سوف يساهم في الحد من لجوء التجار لساحات القضاء المملؤة بالمنازعات الضريبية.
وأكد جون سعد أن هناك مشاكل تواجه هذا النشاط قد تؤدى الى تحويله الى الاقتصاد الغير رسمى وهى خضوع السيارات المستعملة لضريبة المبيعات، ولما كانت هذه السلعة لها طابع خاص فان المشرع أفرد لها معاملة خاصة هى والعقارات عندما أخضع مقابل الوساطة فى بيع السيارات والعقارات لضريبة المبيعات.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، قد قضت بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم (1433) لسنة 2004، بشأن فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم (58) لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم (1433) لسنة 2004، والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، وضمن قرار وزير المالية رقم (1433) لسنة 2004، بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم (30%) من إجمالي سعر بيع السيارة كوعاء ضريبي، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ (30%) طبقاً للسعة اللترية للسيارة.