كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبى عن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري يقضى بأن مجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة يمنع الجهة الإدارية من اتخاذ أي إجراء بالإزالة حتى في حال عدم صدور نموذج ٣.

وقال جون سعد إن المحكمة أكدت أن تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم يُعلق إجـراءات الإزالة قانوناً، ولا يجوز للجهة الإدارية هدم أو إزالة أي مبنى تم تقديم طلب تصالح بشأنه.
وأضاف جون سعد أن رئاسة الوزراء ، قررت مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأكد جون سعد ، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وشدد جون سعد على أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية.