أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 116 بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية للعام الدراسي 2026/2027، والذي حدد القيم المالية المقررة على الطلاب بمختلف المراحل التعليمية في المدارس الحكومية، مع التشديد على عدم جواز تحصيل أي مبالغ مالية خارج الإطار المحدد في القرار تحت أي مسمى.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم العملية التعليمية وضبط منظومة التحصيل المالي داخل المدارس، بما يضمن الشفافية وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، إلى جانب توحيد الرسوم على مستوى الجمهورية ومنع أي ممارسات غير رسمية تتعلق بتحصيل مبالغ إضافية من الطلاب.
وبحسب القرار، تم تحديد المصروفات الدراسية للمرحلة من رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الإعدادية بقيمة 320 جنيهاً سنوياً، بينما تبلغ مصروفات الصف الأول الثانوي العام 545 جنيهاً. أما الصفان الثاني والثالث الثانوي العام فقد تم تحديد المصروفات لهما بقيمة 530 جنيهاً سنوياً لكل صف.
وفيما يتعلق بالتعليم الفني، حددت الوزارة مصروفات الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بنظاميه الثلاث والخمس سنوات بقيمة 245 جنيهاً، بينما تبلغ مصروفات باقي صفوف التعليم الفني 230 جنيهاً سنوياً، وذلك في إطار مراعاة طبيعة كل مرحلة تعليمية وتكاليفها التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن سداد المصروفات الدراسية يتم على قسطين فقط من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني أو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة الدفع وتيسير الإجراءات على أولياء الأمور دون الحاجة للتعامل المباشر داخل المدارس.
وبالنسبة لنظام السداد، أوضحت الوزارة أن القسط الأول لمرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية يبلغ 255 جنيهاً، بينما يبلغ القسط الثاني 65 جنيهاً. وفي الصف الأول الثانوي العام يبلغ القسط الأول 430 جنيهاً والثاني 115 جنيهاً، بينما في الصفين الثاني والثالث الثانوي يبلغ القسط الأول 415 جنيهاً والقسط الثاني 115 جنيهاً.
أما بالنسبة للتعليم الفني، فقد حدد القرار القسط الأول للصف الأول الفني بقيمة 200 جنيه والقسط الثاني 45 جنيهاً، بينما يبلغ القسط الأول لباقي صفوف التعليم الفني 185 جنيهاً والقسط الثاني 45 جنيهاً.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة الفئات المعفاة من سداد الرسوم، والتي تشمل أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والطلاب الأيتام، والملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى أبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل، وذوي الهمم وأبنائهم، وأبناء مصابي الثورة، إلى جانب طلاب مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد وشمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة والفصل الواحد والتعليم المجتمعي، وكذلك المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
وفيما يخص المدارس الخاصة والدولية، ألزم القرار هذه المؤسسات بتحصيل رسوم إضافية موجهة لصالح عدد من الجهات والصناديق، تشمل 100 جنيه لخدمة التعليم التفاعلي، و100 جنيه لاستخدام المنصات التعليمية والخدمات الإلكترونية، و12 جنيهاً للتأمين الصحي، و10.60 جنيه لصندوق التأمين الحكومي لرعاية الطلاب، و5 جنيهات لصندوق تكريم الشهداء، و5 جنيهات لصندوق قادرون باختلاف.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن عملية تحصيل المصروفات يجب أن تتم فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مع حظر تام لفرض أي رسوم أو اشتراكات أو خدمات إضافية خارج القيم المحددة في القرار الوزاري رقم 116، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية.
ويهدف القرار إلى تعزيز الانضباط المالي داخل المؤسسات التعليمية، وضمان العدالة بين الطلاب، وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التعليم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.







