صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ونصت المادة الثانية من القانون – الذى نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم /الأحد/ – على أن تسرى أحكام ذلك القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأى وجه من الوجوه ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
ووفقا للمادة الثالثة من القانون يشترط لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.
ووفقا للمادة الخامسة من القانون يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ونصت المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل من 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمنع ثبت تعاطيه المخدات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من القانون أو الاستمرار فيها.