الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

مجلس الوزراء :تعديل احكام قانون مكافحة غسيل الاموال لمواجهة الارهاب

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون. كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة : الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويٌحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. 

أخبار ذات صلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت

لبنان تطلب مهلة 3 أيام للرد على خطة أمريكية لوقف إطلاق النار

أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت

أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

الصحة تعلن ضح 123 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا بالوحدات والمراكز الصحية

«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يسعى لتحويل حياة الأسرى إلى جحيم

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبوندستاج الألمانى

آخر الأخبار
ختتام تحدي اختبار القيادة لمسافات طويلة بنجاح.. والشروع معاً في رحلة "ضباط التجربة العالميين الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تطلق ثلاث بعثات تجارية الى إفريقيا درة تتصدر "إكس" بعد عرض فيلم وين صرنا “جوبيتير القابضة” تطلق ذراعها العقاري “جوبيتر للتطوير العقاري” باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج موعد مباراة هولندا والمجر الليلة فى دوري الأمم الأوروبية تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم السبت لبنان تطلب مهلة 3 أيام للرد على خطة أمريكية لوقف إطلاق النار أصغر سيارات الكروس.. تعرف على سعر السيارة فيات X500 مبيعات الآيباد تحقق نموًا بنسبة 7.9% في الربع الأخير من 2024 تعرف على سعر ومواصفات Oppo A3 فوائد لن تتوقعها في تناول الكرنب ألمانيا تواجه البوسنة والهرسك اليوم في مواجهة سهلة بدوري الأمم الأوروبية أسعار الدينار الكويتي اليوم السبت أسعار الريال السعودي اليوم السبت أسعار الدولار في مصر اليوم السبت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت