صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة.
ونصت المادة الثانية من القانون – الذى نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم /الأحد/ – على أن تسرى أحكام ذلك القانون على طالبى الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الأتية مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
– تأشيرة الزيارة (العائلية – التجارية – رجال الأعمال – المؤتمرات – المرور).
– التأشيرة الممنوحة لحاملى جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية – خاصة – مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وتأشيرة الإقامة.
ووفقا للمادة السادسة تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص.
ووفقا للمادة السابعة تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى بحسب الأحوال بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.