الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

غرامة وإحالة للنيابة.. اعرف كيف تعامل القانون مع الشركات السياحية المخالفة

 

 

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، حيث تم رصد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.

 

 

القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، في المادة 23 منه اعطى  لوزير السياحة أن يصدر قراراً إدارياً بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون و التي تنص على لا يجوز لأي شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

 

 

 

 

ولا يخل الوقف الإداري بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ،وللنيابة العامة أن تصدر قراراً بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.

 

كما نصت المادة 24 من القانون على أن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة, بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة في حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة. وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون.

 

كما وضع القـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم الحج وكافة إجراءاته، عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج .

 

فحددت المادة 21 من القانون غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون و التي تنص على أن  تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها ، وتعتمدها اللجنة الوزارية ، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

 

ونصت المادة 22 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 ومن هذا القانون و التي تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود

أخبار ذات صلة

أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الاربعاء

أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الاربعاء

أسعار اللحوم في مصر اليوم الاربعاء

محمد صلاح وابنته كيان في إعلان برنامج “بيبسي ستارز” الجديد

أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار اللحوم في مصر اليوم الثلاثاء

وزير البترول يبحث مع أوكيو العمانية مساهمة بتروجت في تنفيذ مشروع نقل الغاز الطبيعي بسلطنة عُمان بقيمة 273 مليون دولار

آخر الأخبار
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة أسعار العملات في مصر اليوم الاربعاء أسعار الدولار في مصر اليوم الاربعاء أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الاربعاء أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الاربعاء أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الاربعاء أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الاربعاء أسعار اللحوم في مصر اليوم الاربعاء شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة موعد إطلاق vivo X300 Ultra أقوى هواتف الجيل الجديد أسباب نقص فيتامين د في الجسم بابا الفاتيكان يُطالب حزب الله بنزع سلاحه واللجوء إلى طاولة الحوار الأمم المتحدة تصوّت على قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من فلسطين تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2025 عبر المنصة الإلكترونية Huawei Mate 70 Air… المواصفات الكاملة والسعر المتوقع التسجيل في منصة كيرو اليابانية 2025 للحصول على المنح التعليمية الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد بالرقم القومي ورقم المشترك قانون الإيجار القديم… آخر التحديثات والمواد المنظمة بيبسيكو تعلن عن شراكة عالمية مع فريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس للفورمولا 1 لعام 2026 عطل بنك مصر… أسباب توقف الخدمات والإجراءات المتاحة للعملاء