قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية المادتين (38،102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، اللتين تقرران عقوبتى الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة كل من قام بإنشاء مبان.. بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.