الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

خبير اقتصادي يرصد عقوبة جرائم تداول والتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي

 

 

 

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .

 

أوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .

 

تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.

 

وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .

أخبار ذات صلة

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 10 أكتوبر

أسعار الدولار في مصر السبت 10 أكتوبر

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم السبت 10 أكتوبر

محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية في موريشيوس

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

أسعار الدولار في مصر الجمعة 9 أكتوبر

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 8 أكتوبر

أسعار الدولار في مصر الخميس 8 أكتوبر

آخر الأخبار
تووليت يحيى حفلاً غنائيًا فى التجمع 16 أكتوبر أحمد السعدنى يجمع بين دراما رمضان 2027 وفيلمين جديدين برشلونة يسعى لتعزيز صدارة الدوري الإسباني أمام خيتافي ريال مدريد يتحدى فياريال لمواصلة مطاردة برشلونة في الدوري الإسباني عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي بملك ماليزيا بالقصر الوطني الماليزي "إستانا نيجارا" أسعار العملات في مصر اليوم السبت 10 أكتوبر أسعار الدولار في مصر السبت 10 أكتوبر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 10 أكتوبر أسعار الريال السعودي في مصر اليوم السبت 10 أكتوبر سعر الدواجن اليوم السبت 10 أكتوبر في الأسواق سعر الخضار والفاكهة اليوم السبت 10 أكتوبر في مصر أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي لماذا تستعد سامسونج لخفض إنتاج الهواتف الذكية بنسبة 30%؟ مايكروسوفت تفتح الطلب المسبق على Surface Laptop Ultra.. سعر ومواصفات مشروب الزنجبيل والقرفة في الخريف.. فوائد وطريقة التحضير ترامب : أسعار النفط ستنهار بمجرد الإنتهاء من الحرب في إيران رافل تك تحصد الميدالية الفضية خلال حفل جوائز مراكز التسوق ومتاجر التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريق... Viory وجامعة أبوظبي توسّعان شراكتهما بإطلاق برنامج مهني جديد للطلبة فورسيزونز توسّع محفظتها من الوجهات الفاخرة في المغرب بمنتجع جديد في "كاب مالاباطا" بمدينة طنجة مدينة المعرفة الاقتصادية تتعاون مع تي جي بي إنترناشيونال لتطوير ردهة طعام جديدة في ملتقى المدينة