الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال

ويأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

أخبار ذات صلة

مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق يستقبل حالات حرجة من مصابي حريق 6 أكتوبر ويبدأ العلاج الفوري*

بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه غدا الخميس  لصرف معاشات شهر مايو

“زايد الإنسانية” و”بنـــــك الطعـــــام المصــــري” يقيمان شراكة استراتيجية لتمويل وتنفيذ مشروع زراعي متكامل

شيماء البدوي:نشر التقارير الدورية حول ممارسات الاستدامة يعزز مصداقية المؤسسة لدى أصحاب المصلحة

مؤسسة الجود تطلق صك الأضحية وتستهدف أكبر عدد من الأسر الأكثر استحقاقًا في محافظات الصعيد

ماجد الفطيم تحتفل بيوم اليتيم باستضافة أكثر من 300 طفل في مراكز التسوق التابعة لها في مصر

جوزيف ميوز توسّع محفظتها العقارية الفاخرة في المملكة المتحدة وتطرح فرصًا حصرية للمستثمرين في الإمارات

السعودية تقدم دفعة جديدة من المستلزمات الطبية الطارئة لوكالة الأونروا في قطاع غزة

آخر الأخبار
حضور مميز لمصر للطيران، إتفاقات جديدة وإقبال ملحوظ علي جناحها خلال الدورة 32 لسوق السفر العربي ATM "فاريانس" تتبنى مبادرة لتوطين التكنولوجيا العربية وتسلط الضوء على فرص استثمار واعدة في شركات المستقب... بسملة عبد المجيد حكمة كرة القدم مرشحة لتقديم برنامج رياضي سعر سيارة إيسوزو D-Max 2025 في الأسواق الخليجية أمطار رعدية تضرب عدة مناطق فى السعودية.. تفاصيل انخفاض حاد في أسعار الذهب بمصر ناصر منسى وشلبى يقودان هجوم الزمالك أمام المصرى بالدورى القومي للطفولة والأمومة يقدم الدعم القانوني والنفسي للطفلة التي تعرضت للاعتداء الجنسي بمحافظة القليو... تسريبات هاتف Samsung Galaxy A56 قبل الإطلاق الرسمي مواصفات سيارة فولكس فاجن جولف 2025 الجديدة بالكامل رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2025 DV Lottery تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم للشقق السكنية 2025 شركة «ألوها دوت» تطلق منصة «دوت شات» للدفع الإلكتروني والتواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية في مصر تفاصيل مشروع قانون إلغاء رسوم ترامب الجمركية تفاصيل منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة في مصر التقديم على وظيفة معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف التعليم العالى: المركز القومى للبحوث يطلق مبادرة "بديل المستورد 2025" مواصفات هاتف Oppo Reno 12 Pro الجديد 2025 «آي صاغة»: 100 جنيه تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعلن عن طرح  38 وحدة صناعية مجهزة بالمجمع الصناعي بعرب العوامر بأبنوب