الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري

لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج ” ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين” ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.

وحدد القرار ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، من خلال عدد من المواد، حيث تضمنت المادة (1) مجموعة من التعريفات، وتشمل الوزارة والمقصود بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تضمن تعريف جهة الولاية بأنها هي الجهة الرسمية المسئولة عن التصرف أو التعاقد، وكذلك الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم بها الدولة، كما تضمن تعريفات أخرى وهي المطور العقاري، وكذا المشروع/ المشروع العقاري، والمرحلة وهي جزء من المشروع الذي يجوز أن تصل مساحته إلى 100% من مساحة المشروع، ويتم تحديده من قبل المطور العقاري، ويتم اعتماده من جهة الولاية، بالإضافة إلى تعريف آخر وهو مساحة المشروع التي تتحدد بين مساحة محدودة أقل من 50 فدانا، وصغيرة من 50 وأقل من 100 فدان، ومتوسطة من 100 وأقل من 500 فدان، وكبيرة من 500 وأقل من 1000، وقصوى من 1000 فدان فأكثر.

كما تضمن القرار تعريفات أخرى تتمثل في التكلفة الإنشائية، والبرنامج الزمني، ونسبة الإنجاز وهي نسبة المنفذ الفعلي من أعمال المرحلة مقارنة بالبرنامج الزمني المعتمد للمشروع، إضافة إلى تعريف السنة المالية التي يقصد بها السنة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر، والمصروفات أي 20% من الإيرادات للصرف خارج المرحلة للمصروفات الإدارية.

وفي المادة (2) حدد القرار الضوابط والمعايير الملزمة على المطور العقاري، والتي من بينها فتح حساب بنكي مستقل للمشروع/ المرحلة يتم فيه إيداع وصرف كل ما يخص المشروع/ المرحلة من إيرادات ومصروفات، سواء كانت شيكات أو نقدا فيما عدا الإنفاق على الخدمات والمرافق الأساسية خارج إطار المرحلة، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات المساحة القصوى.

وفي حالة حصول المطور العقاري على قرض للمشروع/ المرحلة، فإنه يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع / المرحلة، ويكون سداد القرض من الحساب الخاص بالإيرادات، أو أي حساب آخر مع الخضوع لكافة قواعد الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري.

كما تتضمن الضوابط أيضا: تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل، ويجوز أن يقوم المطور باعتبار المشروع مرحلة واحدة مساحتها 100% من مساحة المشروع، وتعد المرحلة هي وحدة التعامل على المشروع فيما يخص التصريح ببدء البيع، وللمطور بيع جزء فقط من المرحلة إذا ما طلب ذلك.

كما تشمل الضوابط الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم من المطور والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ المشروع/ المرحلة، ويجوز للمطور أن يطرح مرحلة أو أكثر من كل مكون من مكونات المشروع في ذات الوقت مع الالتزام بالضوابط الملزمة.

وحول قواعد الإعلان عن بيع الوحدات، نصت المادة (3) على أنه لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المُخطط العام، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، كما لا يجوز الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمرحلة السابق الإعلان عنها.

ويلتزم المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالمشروع / المرحلة، تتناسب قيمته مع مساحة المشروع / المرحلة، أو الجزء المطلوب طرحه للبيع، ويجوز أن يكون المبلغ في صورة نقدية أو في صورة شيكات من إيرادات مشروعات سابقة مسلمة، أو التسهيلات الائتمانية الخاصة، أو خطاب ضمان بنكي، ويتحدد ذلك محسوباً على أساس التكلفة الإنشائية للمرحلة تبعا لمساحة المشروع / المرحلة، الجزء المطلوب طرحه للبيع، طبقاً لما ورد بجدول المساحات بالتعريفات بهذه الضوابط، والذي يشير إلى أن مساحة المشروع / أو المرحلة / أو جزء من المرحلة، إما أن تكون مساحة محدودة فتكون النسبة 20%، أو مساحة صغيرة بنسبة 15%، أو مساحة متوسطة بنسبة 10%، أو مساحة كبيرة بنسبة 5%، أو مساحة قصوى بنسبة 3%.

كما نصت قواعد الإعلان عن بيع الوحدات، على أنه بعد قيام المطور بتقديم ما يفيد توافر الغطاء المالي اللازم للمرحلة / الجزء المراد بيعه بالحساب البنكي الخاص بالمشروع، وإيداع المبالغ الخاصة بالمرحلة، يتم التصريح للمطور بطرح المرحلة المراد بيعها مع الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد، ويكون على المطور أن يقوم بتسليم تقرير مالي نصف سنوي إلى جهة الولاية، يكون معتمداً من مراقب حسابات الشركة، بموقف المبالغ المحصلة من المشترين، وموقف الصرف على المرحلة، يسلم خلال 45 يوماً من انتهاء نصف السنة المالية للمراجعة من جهة الولاية، كما يلتزم المطور العقاري بالاحتفاظ باحتياطي 5% أو خطاب بنكي من إجمالي التحصيلات بالحساب البنكي لكل مرحلة لمقابلة الاستردادات، وتخصم الاستردادات من هذا الاحتياطي، وتستنزل المبالغ المخصصة للاحتياطي بنسبة وتناسب مع تسليم الوحدات المخصص لها هذا الاحتياطي طبقا لشهادة مراقب الحسابات الصادرة بشأن الوحدات المسلمة، ويتم الإفراج عن المتبقي من هذا الاحتياطي بعد إتمام تسليم المرحلة.

ووفقا للقواعد، يجب أن يكون مراقب حسابات المطور العقاري من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي المصري، أو الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للمطور زيادة نسبة المطروح للبيع داخل المرحلة المصرح له بالبيع بها بحد أقصى 50% من المطروح شريطة الالتزام بكافة القيود الواردة بالمادة ( 2-1) خلال 30 يوما وشريطة أن تكون تغذية الحساب من غير المبيعات المطروحة للبيع.

ونصت المادة (4) على أنه يجب أن يلتزم المطور العقاري بوجود المبلغ المالي المشار إليه بالمادة (2-1) بالحساب البنكي كحد أدنى لحين بدء أعمال التنفيذ الإنشائي للمرحلة، وبعد بدء أعمال التنفيذ يحق للمطور خفض قيمة مبلغ الحد الأدنى للغطاء المالي بالحساب البنكي تنازليا مع معدلات إنجاز المشروع/ المرحلة وصولا إلى إلغاء شرط الحد الأدنى كليا عند الوصول إلى تنفيذ نسبة إنجاز حتى (30%) من تنفيذ المشروع/ المرحلة المطروحة للبيع طبقاً للمساحة؛ فالحد الأدنى لإلغاء شرط الحساب البنكي للمساحة المحدودة 30%، والمساحة الصغيرة الحد الأدنى لها 25%، والمتوسطة 20%، والكبيرة 15%، والقصوى 10%.

ونصت المادة (5) على أنه مع عدم الإخلال ببنود التعاقد المبرمة بين المطور العقاري والعميل، في حالة تأخر المطور العقاري في تسليم الوحدة العقارية المباعة إلى العميل عن الموعد المتفق عليه في العقد المبرم، شريطة التزام جهة الولاية بشرط التعاقد واستخراج التراخيص طبقا للقوانين المنظمة، وبشرط التزام العميل بكافة بنود العقد مع المطور العقاري والالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها طبقاً للعقد مع المطور العقاري، يتم منح المطور اثني عشر شهراً للالتزام بتسليم الوحدة طبقا للتاريخ المحدد بالعقد، وإذا تجاوزت مدة التأخير عن اثنى عشر شهراً ترحل الأقساط المستحقة لحين الاستلام بذات المدة بعد الانتهاء من الأقساط المتبقية.

وفي حال تجاوز مدة التأخير عن (24) شهراً يكون من حق العميل الاختيار بين استمرار البند السابق لحين الاستلام أو استرداد ما تم سداده في خلال مدة 3 أشهر من الطلب.

ويسرى حكم هذه المادة على كافة المشروعات، بما في ذلك المشروعات الجاري تنفيذها قبل صدور هذه الضوابط، وفي حال النص في العقود المبرمة بين المطور والعميل على شروط أفضل لصالح العميل تطبق الشروط الوارد بالعقد، وعلى المطورين العقاريين بشأن المشروعات الجاري تنفيذها في حالة التأخير عن التسليم توفيق أوضاعهم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ صدور هذه الضوابط، وبما يتفق مع عقود العملاء والبرامج الزمنية للمشروع/ المرحلة.

وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها، نصت المادة (6) على أن يلتزم المطور العقاري بفتح حساب بنكي للمراحل اللاحقة، والتي سيتم الإعلان عن تسويقها من تاريخ العمل بتلك الضوابط، كما يلتزم المطور بتقديم القوائم المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية مع الالتزام بإيداع المتحصلات التي سيتم تحصيلها من مبيعات سابقة في الحساب للمشروع عن الوحدات غير المسلمة، مع تقديم تقرير فنى لنسب التنفيذ على الواقع، وفي حالة مخالفة البرنامج الزمني المعتمد أو مدة التنفيذ المحددة بالعقود المبرمة بين المطور العقاري وجهة الولاية، بحسب الأحوال، يمنح مهلة ستة أشهر للالتزام بالجدول المعتمد.

ووفقا للمادة (7) المتعلقة بالإخلال بالشروط والضوابط؛ ففي حال الإخلال بالالتزامات الواردة بهذه الضوابط، يتم إبلاغ المطور رسميا وإمهاله مدة 6 أشهر لتصحيح المخالفة، وفى حالة عدم قيام المطور بإصلاح المخالفة خلال هذه الفترة، يكون لجهة الولاية وقف كافة الموافقات المتعلقة ببدء بيع المرحلة اللاحقة بالمشروع لحين تصحيح المخالفة ثم الإعلان في وسائل الإعلام عن مخالفات المطور للشروط والالتزامات الواردة بهذه الضوابط، وتوقيع الجزاءات القانونية الواردة بالعقد المبرم بين المطور وجهة الولاية.

وخصصت المادة (8) لمبالغ الصيانة، وهي المبالغ المحصلة من المشترين، ووفقا لهذه المادة يتم إيداعها بحساب خاص للصيانة والتشغيل عند بدء تحصيها وطبقاً للضوابط المعمول بها ولا تعتبر من مبالغ المشروع/ المرحلة.

أما المادة (9) فركزت على أعمال الصيانة والتشغيل، ونصت على التزام المطورين العقاريين بإدارة المشروعات التي يتم تنفيذها والقيام بأعمال اتحاد الشاغلين المذكورة في قانون 119 لسنة 2009 للحفاظ على أصول السادة المشترين مع مراجعة مصاريف الصيانة من خلال مراجعين قانونيين، وذلك بالصرف من عوائد وديعة الصيانة التي تم تحصيلها ويتحمل المشترى أية تكاليف تزيد عن هذه العوائد.

ونصت المادة (10) على أن هذه الضوابط تسري على كافة مشروعات التطوير العقاري، بما في ذلك كافة مشروعات التنمية والتطوير السكنى والسياحي، ولا تعد أعمال المقاولات من أنشطة التطوير العقاري.

وفيما يتعلق بصندوق تأمين ضد المخاطر، نصت المادة (11) على أن يراعى عند إنشاء اتحاد المطورين إنشاء صندوق تأمين ضد المخاطر، ويتم وضع آليات تمويلية وقواعد الصرف منه بمعرفة اتحاد المطورين.

وأكدت المادة (12) أنه يُعمل بشأن هذه الضوابط على كافة المشروعات / المراحل الجديدة.

أخبار ذات صلة

الكازار للتطوير العمراني تطلق مشروع “The C” بمنطقة رأس الحكمة باستثمارات 30 مليار جنيه مصري

إمداد مصر تتولى كامل مسؤولية تقديم خدمات الصيانه بمشروع “One Ninety”

«أسواق للتطوير» تقترب من تسليم مشروع «أرينا»… وتطرح وحدات بـ10% عائدا إيجاريا واستلام فوري

وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد

شركة « Brevan Developments» تطرح مرحلة جديدة بمشروع «ليك هاوس»…وتقدم وحدات مميزة بأسعار تنافسية

وزير الإسكان يبدأ جولة تفقدية بالعاشر من رمضان ويتفقد الطرق والمحاور ومشروع ديارنا السكني

«الأولى للتطوير» تشارك في «جولدن هب» بالعلمين الجديدة.. وتقدم عروضًا حصرية بالملتقى

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في جمهورية مدغشقر للمساهمة في بناء عاصمتهم الإدارية

آخر الأخبار
ريبيرو مدرب الأهلي يتجول فى شارع المعز ويلتقط صورا مع الجماهير محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة إستقبال آخر الأفواج من ضيوف الرحمن بمطار القاهرة الكازار للتطوير العمراني تطلق مشروع "The C" بمنطقة رأس الحكمة باستثمارات 30 مليار جنيه مصري الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية يعقد جمعيته العمومية لانتخاب أمين عام جديد الاتحاد العربي للجولف يختتم "معسكر النخبة للمنح الرياضية" في الرياض وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الثقافة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ووزير الخارجية يجتمعان مع السفراء المرشحين لتمثيل مصر بعدد من الدو... The British Council Hosts Strategic Educational Summit with over 225 British Council Partner Schools... وزير النقل: تكليف نائب وزير النقل للنقل البري بالإشراف على تنفيذ التطوير الشامل للطريق الدائري الإق... جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار العاصمة الدولي خبير اقتصادي يرصد أوضاع الاقتصاد المصرى قبل ثورة 30 يونيو وبعدها وكيف تطور حاليا المجلس الثقافي البريطاني يستضيف قمة استراتيجية للتعليم بمشاركة أكثر من 225 مدرسة شريكة في مصر شكوى لوزارة الرياضة بمخالفات مالية ومجاملات في اتحاد الرماية رئيس شعبة الذهب: تراجع المعدن النفيس في مصر 3.4% خلال أسبوع مع تحسن الجنيه لوريال مصر و هيئة الرعاية الصحية بمصر يوقعان مذكرة تفاهم خلال فعاليات معرض ومؤتمر صحة إفريقيا “Afric... جمعية السينما تنظّم ندوة بعنوان "سيميائية الهجرة من الجنوب إلى الشمال في الرواية والفيلم" خبير يشيد بالتعديلات المحدودة على ضريبة القيمة المضافة لدورها في إصلاح التشوهات إمداد مصر تتولى كامل مسؤولية تقديم خدمات الصيانه بمشروع "One Ninety" السعودية تقفز إلى المرتبة 13 عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية