الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

– الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى.

وزير المالية :
– حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .

– الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى.

– الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

– إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.

– (0,5% ) ضريبة مستحقة من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا .

– (0,75%) ضريبة مستحقة من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا .

– (1%) ضريبة مستحقة من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات .

– القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية :
– تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات.

أكد ” الدكتور محمد معيط وزير المالية ” أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية ، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات ، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب ، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية .

وأوضح” وزير المالية ” أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى ، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

هذا بالإضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب ،وذلك عند قيام هذه المشروعات بالإستيراد من الخارج .

وأشار ” دكتور معيط ” إلى أنه وفقاً لهذا القانون فإنه لاتخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين ، كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .

وأضاف ” وزير المالية ” أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي ، (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا .

أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .

وقال” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ” أنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه ، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف ويقل عن مليون جنيه.

وتابع ” عبد القادر ” أن حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر يتحدد وفقاً لمجموعة من المعايير وهى بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون ، بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون ، بيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بالقانون.

وأوضح ” عبد القادر ” أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

وفيما يتعلق بالخسائر أكد ” رئيس مصلحة الضرائب ” أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك .

وأوضح ” عبد القادر ” أنه يتعين أن تقوم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبى موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مشيرا إلى أنه تعفى هذه المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا فى حالة وجود دليل قاطع ،ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ماورد بالإقرار .

وأكد ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسرى على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما لايرد بشأنها نص خاص ، وهى متمثلة فى كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذى يترواح مابين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهى 0,5% و 0,75% و 1% حسب رقم الأعمال ( المبيعات ) السنوية ، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

أخبار ذات صلة

“أمريكان بيكان” تقدم سبع أفكار متنوعة لإضافة نكهة صحية إلى الوجبات اليومية

محمد عبد الوهاب: العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تتجاوز التجارة.. ومصر أمام فرصة لتعظيم الصادرات والاستثمارات

الصحة تغلق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في القاهرة

اتحاد شركات التأمين يستعد لإطلاق مؤتمر لخفض خسائر الحريق في السوق المصري برعاية «الرقابة المالية»

سعر الذهب عيار 18 اليوم.. استقرار عند 5366 جنيها للجرام

سعر الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء في الأسواق

لجنة مراجعة التشريعات بغرفة أبوظبي توسّع أثرها خلال النصف الأول من 2026

آخر الأخبار
هبة عبد العزيز تهنئ الشعب التركي بعيد النصر وتقدّر جهود السفير صالح موتلو شن في تعزيز التقارب بين ال... ١٣ مليون و ٧٤٢ ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ لسيارات جمرك مطار القاهرة وسفاجا وبضائع... رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإقامة قاعدة لتخطيط وإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل في مصر وزير الاستثمار: توحيد البيانات وقواعد المعلومات العربية يدعم المستثمرين ويسهل توسعهم وانتقالهم بين ا... بلاك دايموند تعزز شراكتها مع سفارة عُمان بملتقيات الاستثمار ميلينيوم وكوبثورن تعزز محفظة مشاريعها بـ29 مشروعًا مدفوعة بنموذج المالك والمشغّل لدعم النمو الإقليمي وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وزير البيئة والطاقة الإيطالي مجالات التعاون المشترك البحرين توقّع عقد مشاركتها رسمياً في إكسبو 2030 الرياض «الرقابة المالية» توضح موقفها من «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين "كومفولت" تؤكد أهمية المرونة السيبرانية لمواكبة توسع السعودية في استخدام التقنيات السحابية والذكاء ا... شركة " URBAN EXPANSIONS " تعيّن باسم نصري رئيسًا للقطاع التجاري لدعم خطط النمو والتوسع سال ومايكروسوفت تستكشفان فرص التعاون في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية الرقمية خلال "ليب 2026" أرتيفاكت ووزارة الاتصالات في السعودية تطلقان «اكاديمية أرتيفاكت للذكاء الاصطناعي والبيانات» "الزراعة" تواصل حملاتها المكثفة للتفتيش على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية عاجل.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية «الصحة» تحذر من الشركات غير المرخصة لمكافحة الحشرات وتنشر قائمة الشركات المعتمدة مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم.. تعرف عليهم تنظيم الاتصالات يطرح الرقم 600 للشركات في مزاد علني هيئة سلامة الغذاء تكثف حملاتها الرقابية على مياه الشرب المعبأة بمختلف محافظات الجمهورية «التعمير والإسكان» يعزز جاهزيته لمواجهة الهجمات السيبرانية بتدريب تفاعلي بالتعاون مع Unit 42