وحيث قامت الهيئة بإعمال شئونها لاستصدار التعديلات المقترحة، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 2024 بتعديل المادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ليصبح الحد الأدنى لمدة الاكتتاب في أسهم الزيادة خمسة عشر يوما بدلا من ثلاثين يوما، ويجوز أن تنتهي المدة المشار إليها بتمام اكتتاب المساهمين القدامى في أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها.
ومن الجدير بالذكر أنه في أحدث الاكتتابات التي شهدها سوق الأوراق المالية —وهو اكتتاب زيادة رأس مال شركة أكت فاينانشال للاستشارات- فقد تم فتح باب الاكتتاب الخاص لمدة 10 أيام والاكتتاب العام لمدة 15 يوما وبلغت نسبة تغطية الجزء الخاص بالاكتتاب العام نحو 55 مرة. كما تمت إجراءات زيادة رأس المال وإصدار أسهم الزيادة وقيدها في البورصة بعد 4 أيام عمل من غلق باب الاكتتاب في تلك الأسهم، مما يمثلا دليلا على القدرة الفعلية على إتمام إجراءات إصدار زيادات رؤوس الأموال في توقيتات قياسية.